وعلى أي حال ظاهر الأولى وصريح الثانية هو أن مهر بنت المهيرة التي ترد إلى زوجها يكون على أبيها ويكون المهر الأول المسمى لبنت الأمة التي دخل بها، و هذا كما ترى لا ينطبق على القواعد لما عرفت أن مقتضى القاعدة هو استحقاق بنت الأمة المدخول بها لمهر المثل وللزوج الرجوع به على أبيها المدلس لها وإن بنت المهيرة تستحق للمهر الأول المسمى اللهم إلا أن يفرض كون المهر الأول المسمى الذي حكم باستحقاق بنت الأمة له مساويا لمهر المثل ويكون المراد من كون مهر بنت المهيرة على أبيها هو أن الزوج يرجع بالمهر الأول الذي غرمه لبنت الأمة على الأب فيأخذه منه ويدفعه إلى بنت المهيرة فتدبر.
ويمكن أن يقال: أما الصحيحة الأولى فظاهرها وقوع العقد على المخطوبة بقرينة قوله عليه السلام على المحكي " ترد إليه امرأته " وقول السائل على المحكي " فلما كانت ليلة دخولها على زوجها " نعم يوهم أن يكون قوله على المحكي " مهرها على أبيها " راجعا إلى امرأته لكن لا يبعد رجوعه إلى البنت التي أدخلت عليه لأن مهر المخطوبة ليس غرامة على الزوج بل كان باختياره بخلاف مهر المثل للموطوءة بالشبهة فإنه غرامة غير منتظرة توجهت إلى الزوج وتكون ناشئة من تدليس ولعل هذا قرينة على الرجوع إلى الابنة المردودة إلى الأب.
وأما الصحيحة الثانية فيمكن أن يراد من قوله عليه السلام على المحكي فيها " ترد التي سميت له " التي أتى بها غير المخطوبة والرد إلى الأب لا إلى الزوج وغرامة مهر - المثل على الأب والمهر الأول المهر التي ذكر في عقد المخطوبة فلا يخالف القواعد.
(ولو تزوج اثنان فأدخلت امرأة كل منهما على الآخر كان لكل موطوءة مهر المثل على الواطي للشبهة وعليها العدة، وتعاد إلى زوجها وعليه مهرها الأصلي ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد، وفي رواية ينقص مهرها).
لو تزوج اثنان فأدخلت امرأة كل منهما على آخر فمقتضى القاعدة استحقاق كل موطوءة بالشبهة مهر المثل وعليها العدة لاحترام ماء الواطي بالشبهة وتعاد إلى زوجها، ويدل على ما ذكر بعض النصوص كالصحيح " في رجلين نكحا امرأتين فأتي