سلامة الرجل والدخول على المرأة بقصد المباشرة الظاهر تحقق المباشرة فدعوى عدمها من المرأة خلافه لا تسمع، وأما مع تحقق العنن ودعوى الرجل الوطي فالحكم بكون المرأة مدعية تعبدا بعيد جدا يشكل التعليل به كما لا يخفى.
أما التمسك بأنه لا يعلم إلا من قبله والتعذر أو التعسر في إقامة البينة عليه فيقبل قوله كدعوى المرأة انقضاء العدة بالإقرار فلا يخلو عن الإشكال لأنه مع تسليم هذه القاعدة لا نسلم الأخذ بها في جميع الموارد، ولذا يستشكل في قبول قول المرأة في انقضاء العدة في شهر واحد.
وأما ما ذكر من أن المرأة مع عدم صبرها مع عنن الزوج إن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها سنة - إلخ فقد سبق الكلام فيه وكذا ثبوت نصف المهر مع الفسخ.
(تتمة لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ، فلا مهر لو لم يدخل، ولو دخل فلها المهر على الأشبه، ويرجع به على المدلس، وقيل: لمولاها العشر أو نصف العشر إن لم يكن مدلسا، وكذا تفسخ هي لو بان زوجها مملوكا. ولا مهر قبل الدخول ولها المهر بعده، ولو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة فله الفسخ ولا مهر، ويثبت لو دخل. ولو تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت الأمة ردها ولها المهر مع الوطي للشبهة ويرجع به على من ساقها وله زوجته).
قد سبق البحث في صورة التزوج على أنها حرة فبانت أمة والمدرك صحيح الوليد - ابن صبيح المتقدم فمع عدم الإذن من المولى أو الموالي يكون النكاح فاسدا إذا لم يتحقق الإجازة فلا استحقاق للمهر ولا فسخ لأن الفسخ فرع الصحة ومع الإذن يستحق المولى أو الموالي المهر مع الدخول ومع استحقاق المهر كيف يجب العشر أو نصف العشر ووجوب العشر أو نصف العشر في صورة عدم الإذن خلاف ظاهر الصحيح المذكور فالاستدلال به لما ذكر مشكل فثبوت خيار الفسخ والرجوع إلى المدلس من جهة الصحيح المذكور لا يتم والتمسك بمثل " المؤمنون عند شروطهم " لا مجال له لما ذكر هناك مع أن النكاح لا يرد إلا بأسباب خاصة.
ولو تزوجت الحرة مملوكا على أنه حر فبان عبدا مأذونا من قبل مولاه فقد