ولقائل المناقشة في دلالة هذه الصحيحة من جهة احتمال كون الخيار من جهة التدليس وذلك لذكر من كان بها الزمانة فإن الزمانة ليست من العيوب الموجبة للرد وقد ذكر هذه الاحتمال سابقا في الخصاء.
وأما العمى فالمشهور أنه من العيوب الموجبة للخيار ويدل عليه صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال: ترد على وليها وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها (1) ".
وموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام، قال: " ترد البرصاء والعمياء والعرجاء. وزاد في الفقيه " الجذماء " (2).
وإما الإقعاد فاختلف كلمات الأصحاب فيها وقد يقوي كون مطلق العرج من العيوب الموجبة للخيار سواء كان بينا أو غير بين إلا إذا كان غير بين على وجه لا يعد بينا عرفا.
وذلك لاطلاق صحيحة داود بن سرحان وموثقة محمد بن مسلم المذكورتين. و توهم أن الروايتين وإن كانتا مطلقتين إلا أن قوله عليه السلام في صحيحة داود " وإن كان بها زمانة - الخ " ظاهر في إناطة الرد بالزمانة التي تؤدي إلى الإقعاد فيدل بالمفهوم على عدم الرد إلا بالعيب المقعد فيقيد بمفهومه ظهور الروايتين في الرد بالعرج مطلقا مدفوع بأن ظهور قوله عليه السلام " وإن كان بها زمانة - الخ " في ذلك مبني على القول بالمفهوم للوصف وهو ممنوع سيما في الوصف الغير المعتمد على الموصوف.
ويمكن أن يقال: لا حاجة إلى القول بالمفهوم بمعنى الانتفاء عند الانتفاء بل يكفي كون الوصف للاحتراز والمدخلية في الحكم من غير فرق بين كون الوصف معتمدا على الوصف أو غير معتمد.
وما في الخبر من شهادة النساء تدل على موضوعية الوصف فإنه مع عدم المدخلية.