جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٤ - الصفحة ٣٨٦
فبأن قوله عليه السلام " إن موسى عليه السلام قد علم الخ " في مقام بيان حكمة الحكم لا علته كي يدور الحكم مداره، ويجوز جعل المنفعة مهرا فيما لو اطمئن بحصولها. وأما عن الثالث فبمنع كون مثل تعليم السورة مما لا اطمينان بحصوله.
ويمكن أن يقال: ما ذكر في التفصي عن الإشكال الأول يتم مع كون الاشتراط للمرأة وإن كان المشروط لأبيها والسؤال في الرواية ليس ظاهرا فيه بل ظاهرة كون نفس الاشتراط للأب ولا أقل من احتمال كلامه فلا بد من كون الجواب شاملا له، وما ذكر في التفصي عن الثاني يشكل من جهة أنه إذا كان الحكمة في المنع عدم الاطمينان بالوفاء فالعلم والاطمينان لا يفيدان فكيف علل الصحة في قضية موسى على نبينا وآله وعليه السلام وما ذكر في التفصي عن الثالث يشكل من أنه قد يجعل المهر تعليم مثل سورة البقرة وسورة آل عمران أو غيرها من السور الطوال والمرأة عجمية لا تعرف شيئا لا بد من تكرير الآيات مدة طويلة حتى تحفظ السورة بتمامها أو السورتين أو أزيد فكيف يمنع عدم حصول الاطمينان؟ وكيف كان المشهور لم يعملوا بمضمون هذه الرواية، وقالوا بضعف سندها وقد ظهر من الأخبار المذكورة كفاية ما تراضى به الزوجة والزوج من دون تقدير في القلة والكثرة، والمحكي عن علم الهدى السيد المرتضى - قدس سره - المنع عن الزيادة عن مهر السنة وهو خمس مائة درهم وإن ما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة ".
واحتج عليه في الانتصار بعد إجماع الطائفة بأن المهر يتبعه أحكام شرعية فإذا وقع العقد على مهر السنة فما دون ترتبت عليه الأحكام بالاجماع وأما الزائد فليس عليه إجماع ولا دليل شرعي، ولا يخفى ما فيه.
وأما الاستدلال له بما رواه الشيخ عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال:
" دخلت على أبي عبد الله عليه السلام: فقلت: له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه؟ فقال عليه السلام: السنة المحمدية صلى الله على محمد وآله خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة، ولا شئ عليه أكثر من خمس مائة درهم فإن أعطاها من الخمس مائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ عليه، قال: قلت:
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الوقوف والصدقات) حقيقة الوقف 2
2 شروط الوقف 6
3 شروط الموقوف 11
4 شروط الواقف 12
5 شروط الموقوف عليه 14
6 لو وقف المسلم على الفقراء 16
7 لو وقف على مصلحة 18
8 لو وقف في سبيل الله 22
9 إذا وقف على الفقراء 24
10 عدم جواز إخراج الوقف على شرطه 25
11 إطلاق الوقف يقتضي التسوية 29
12 السكنى والعمرى 30
13 معنى الصدقة وأحكامها 36
14 معنى الهبة وشرائطها 39
15 حكم هبة الأب والجد للولد الصغير 44
16 حكم هبة أحد الزوجين للاخر 47
17 كتاب الوصايا معنى الوصية وأحكامها 51
18 شرائط الموصي 55
19 شرائط الموصى له 58
20 عدم صحة الوصية للحربي 61
21 اطلاق الوصية يقتضي التسوية 69
22 الوصية للأخوال والأعمام 70
23 إذا مات الموصى له قبل الموصى 71
24 شرائط الوصي وما يعتبر فيه 73
25 عدم جواز الوصية من المسلم إلى الكافر 77
26 جواز تغيير الموصي الوصي 80
27 الموصى به وما يعتبر فيه 93
28 جواز الوصية بالمضاربة بمال الصغار 96
29 الوصية بعتق المماليك 104
30 الوصية بجزء من المال 105
31 أحكام الوصية 112
32 تصرفات المريض 119
33 كتاب النكاح صيغة العقد وأحكامه 122
34 آداب النكاح 130
35 آداب الخلوة 134
36 أحكام التزويج 140
37 أولياء العقد 151
38 عدم ولاية الام 174
39 أسباب التحريم 176
40 المحرمات بالنسب 176
41 المحرمات بالرضاع 177
42 شرائط الرضاع 192
43 مستحبات الرضاع 196
44 أحكام الرضاع 198
45 المحرمات بالمصاهرة 205
46 كراهية عقد الحر على الأمة 226
47 المحرمات باستيفاء العدد 242
48 المحرمات باللعان 255
49 المحرمات بالكفر 257
50 النكاح الشغار 282
51 النكاح المنقطع 286
52 نكاح الإماء وأحكامه 316
53 في العيوب والبحث في أقسامها 357
54 عيوب الرجل وهي أربعة 358
55 عيوب المرأة وهي سبعة 367
56 أحكام العيوب 372
57 المهر وفيه أطراف 383
58 احكام المهر 405
59 الشرط في النكاح وما يجوز ما لا يجوز 419
60 القسم والنشوز والشقاق 425
61 أحكام الأولاد 443
62 احكام الولادة وسننها 459
63 سنن الرضاع والحضانة 468
64 النفقات وأسبابها 476
65 كتاب الطلاق شرائط المطلق 492
66 شرائط المطلقة 498
67 صيغة الطلاق 506
68 الاشهاد على الطلاق 512
69 أقسام الطلاق 517
70 الطلاق البدعي 517
71 طلاق السنة 518
72 أحكام طلاق السنة 524
73 المحلل وما يعتبر فيه 534
74 أحكام الرجوع 538
75 أحكام العدة وشرائطها 542
76 الحامل وعدتها في الطلاق 553
77 عدة الوفاة 557
78 المفقود وأحكامه 563
79 عدة الأمة في الطلاق 567
80 عدة الذمية في الطلاق والوفاة 570
81 عدم جواز اخراج المطلقة الرجعية 576
82 كتاب الخلع والمباراة صيغة الخلع وشرائطه 581
83 شرائط الخالع والمختلعة 586
84 اعتبار حضور الشاهدين عند إجراء صيغة الخلع 589
85 اللواحق 590
86 المباراة 592