فبأن قوله عليه السلام " إن موسى عليه السلام قد علم الخ " في مقام بيان حكمة الحكم لا علته كي يدور الحكم مداره، ويجوز جعل المنفعة مهرا فيما لو اطمئن بحصولها. وأما عن الثالث فبمنع كون مثل تعليم السورة مما لا اطمينان بحصوله.
ويمكن أن يقال: ما ذكر في التفصي عن الإشكال الأول يتم مع كون الاشتراط للمرأة وإن كان المشروط لأبيها والسؤال في الرواية ليس ظاهرا فيه بل ظاهرة كون نفس الاشتراط للأب ولا أقل من احتمال كلامه فلا بد من كون الجواب شاملا له، وما ذكر في التفصي عن الثاني يشكل من جهة أنه إذا كان الحكمة في المنع عدم الاطمينان بالوفاء فالعلم والاطمينان لا يفيدان فكيف علل الصحة في قضية موسى على نبينا وآله وعليه السلام وما ذكر في التفصي عن الثالث يشكل من أنه قد يجعل المهر تعليم مثل سورة البقرة وسورة آل عمران أو غيرها من السور الطوال والمرأة عجمية لا تعرف شيئا لا بد من تكرير الآيات مدة طويلة حتى تحفظ السورة بتمامها أو السورتين أو أزيد فكيف يمنع عدم حصول الاطمينان؟ وكيف كان المشهور لم يعملوا بمضمون هذه الرواية، وقالوا بضعف سندها وقد ظهر من الأخبار المذكورة كفاية ما تراضى به الزوجة والزوج من دون تقدير في القلة والكثرة، والمحكي عن علم الهدى السيد المرتضى - قدس سره - المنع عن الزيادة عن مهر السنة وهو خمس مائة درهم وإن ما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة ".
واحتج عليه في الانتصار بعد إجماع الطائفة بأن المهر يتبعه أحكام شرعية فإذا وقع العقد على مهر السنة فما دون ترتبت عليه الأحكام بالاجماع وأما الزائد فليس عليه إجماع ولا دليل شرعي، ولا يخفى ما فيه.
وأما الاستدلال له بما رواه الشيخ عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال:
" دخلت على أبي عبد الله عليه السلام: فقلت: له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه؟ فقال عليه السلام: السنة المحمدية صلى الله على محمد وآله خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة، ولا شئ عليه أكثر من خمس مائة درهم فإن أعطاها من الخمس مائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ عليه، قال: قلت: