فوجدها ثيبا وثبت بإقرارها أو بالبينة أنها كانت كذلك قبل العقد فالمشهور أن له الفسخ واستدل لهم مضافا إلى عموم " المؤمنون عند شروطهم " بمفهوم خبر القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام " في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكرا فيجدها ثيبا أيجوز أن يقيم عليها؟ قال عليه السلام: قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة " (1) بدعوى أنه ظاهر في أنه لو احتمل تجدد الثيبوبة بسبب خفي من النزوة وغيرها لم يكن له الفسخ فيدل بمفهومه على ثبوت الفسخ مع عدم احتمال ما ذكر.
وقد يورد عليه بأن " المؤمنون عند شروطهم " لا دلالة فيه على الخيار وعلى تقدير الدلالة مخصص بما دل على عدم رد النكاح بشئ غير العيوب المخصوصة، وأما خبر القاسم فالظاهر من قول السائل فيه أيجوز أن يقيم عليها هو أنه توهم حرمة القيام معها أو كونه ذا حزازة فسأل الإمام عن جواز القيام معها، وأما احتمال كون السؤال عن ثبوت الفسخ فبعيد.
ويمكن أن يقال: الجواز تارة يراد منه ما يقابل الحرمة والكراهة وأخرى يراد منه النفوذ كما يقال متى يجوز أمر الغلام فمع احتمال كلام السائل لكل من المعنيين يكون الجواب ما يناسب كليهما.
وأما صورة فسخ المرأة فمع كون الفسخ فيها قبل الدخول لا مهر لها لعدم ما يوجبه ولو كان بعد الدخول فلها المسمى لكن في الفسخ من جهة العنن لها نصف المهر ويدل عليه صحيحة أبي حمزة قال: " سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها فإن القول في ذلك قول الرجل، وعليه أن يحلف بأنه قد جامعها لأنها المدعية، قال:
فإن تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإن مثل هذا يعرفه النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها " (2).