فلا إشكال في جواز جعل المهر ما ذكر في المتن، نعم حكي عن الشيخ - قدس سره - المنع عن جعل المنفعة مهرا استنادا إلى رواية البزنطي عن الرضا عليه السلام قال: " قلت له:
قول شعيب على نبينا وآله وعليه السلام " إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك " أي الأجلين قضى؟ قال عليه السلام:
الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين، قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه؟
قال: قبل أن ينقضي، قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك؟ فقال: إن موسى قد علم أنه سيتم له شرطه فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى " يبقى خ ل " حتى يفي وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة " (1).
وجه الاستدلال عدم جواز جعل المهر إجارة نفسه من جهة أنه لا يعلم بالبقاء إلي أن يفي، فيدل على أن كل أمر متدرج الوجود لا اطمينان بحصوله كالمنفعة لا يجوز جعله مهرا.
وأورد على الاستدلال بها مضافا إلى ضعف السند بوجوه منها تقريره عليه السلام السائل على ما زعمه من جواز جعل المهر لأب الزوجة مع أنه مخالف للأخبار الصحيحة الصريحة في عدم جواز ذلك معللا بأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها ومنها ظهورها في كون المانع عدم الاطمينان بحصول المنفعة ومقتضى ذلك الجواز مع العلم بحصولها.
ومنها أن مقتضى ما فيها من التعليل عدم جواز جعل تعليم السورة ونحوه مهرا لعدم الاطمينان بحصوله مع أن جوازه مما قام عليه الإجماع وتضمنته نفس هذه الرواية ودلت عليه الأخبار. وأجيب بإمكان التفصي عن الكل أما عن الأول فبأن يقال:
إن ما جعل للأب في الرواية هو نفس الإجارة وليست هي مهرا لها بل المهر لها اشتراطها ولا محذور في جعله مهرا بعد كونه مما يتعلق به غرض عقلائي ومشمولا لعموم قوله عليه السلام في بعض الأخبار ما تراضيا عليه في جواب السؤال عن المهر. وأما عن الثاني