عليه السلام عن صحة النكاح وثبوت الفسخ للزوج يلازمهما من استحقاقها للمهر ورجوع الزوج بعد الفسخ بما اغترمه من المهر على وليها الذي أنكحها ولا ينافي هذا مع لزوم العشر أو نصف العشر للموالي لإمكان أن يكون ذلك للتعبد لئلا يكون وطيه لها من دون عوض يعود إلى مواليها.
ويمكن أن يقال: لا ظهور للصحيح المذكور في الصحة وثبوت الخيار لأن الظاهر أن الولي المذكور فيه غير المولى بل الولي العرفي ومن أوكلت الأمة أمرها إليه للتزويج بغير إذن الموالي ولا ظهور في مقابله " وإن كان زوجها إياه ولي لها " لقوله عليه السلام على المحكي في الصدر " إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد بل لعله في مقابلة وقوع التزويج بدون الإذن وبدون الولي والتعرض لصورة تزويج الولي لأخذ ما اغترم الزوج منه ويشهد لهذا أنه من المسلم أن المهر في صورة الإذن من الموالي راجع إلى الموالي لا إلى الأمة فكيف يجمع بين المهر والعقر العشر أو نصف العشر، ولا مجال لرجوع ما ذكر في الصحيح من قوله عليه السلام على المحكي " ولمواليها عليه عشر قيمتها - إلخ " إلى الصدر لأن هذا من قبيل إرجاع الاستثناء الواقع عقيب الجمل المتعددة إلى غير الجملة الأخيرة.
ومنها ما لو تزوجت المرأة برجل على أنه حر فبان مملوكا مأذونا من المولى فلها الخيار سواء دخل بها أم لا ولا مهر لها لو فسخت قبل الدخول ولها المسمى لو فسخت بعد الدخول لكنها ترجع به على السيد لأن مهر العبد المأذون على سيده ويدل على ما ذكر صحيح محمد بن مسلم " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك، قال: هي أملك بنفسها إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فلا فإن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ. (1) وأما إذا لم يكن مأذونا من المولى لم يكن الخيار بيدها لأن العقد متوقف على إجازة المولى فلا معنى للخيار، ومنها ما إذا تزوج امرأة وشرط كونها بكرا