ومع الدخول تستحق المرأة المهر لاستحلال الفرج ومقتضى القاعدة الرجوع إلى مهر المثل إلا أنه دل الدليل على استحقاق المهر المسمى في بعض الأخبار وإن لم يكن الدليل عاما وفي جميع موارد الفسخ لكنه ادعي عدم الخلاف عند الأكثر و إن أشكل الجزم به.
وأما ثبوت المهر مع الخلوة لو فسخت بالخصاء مع التعزير فهو المعروف واستدل عليه بما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان قال: " بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت:
سله عن خصي قد دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا؟ قال: يفرق بينهما و يوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها " (1).
وعن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " أن خصيا دلس نفسه لأمرة، فقال: يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه " (2).
ولا يخفى أن الصحيح المذكور مجمل حيث إن ما فيه من قوله " دخل بها " يظهر منه كون المرأة مدخولا بها ويظهر من قوله " لها المهر بدخوله عليها " كفاية الخلوة. ويظهر من الموثق المذكور ثبوت المهر بالفسخ ولو مع عدم الخلوة لكن يظهر من رواية عبد الله بن جعفر الحميري الثقة الجليل في كتاب قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: " سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه؟ قال: يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها وإن لم يدخل فعليه نصف المهر " (3) التفصيل بين الدخول وعدم الدخول وثبوت تمام المهر المسمى بالدخول مع الفسخ ونصف المهر مع عدمه ولا مانع من الأخذ به ولعله خلاف المشهور.
(السادسة: لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه ومع ثبوته يثبت لها الخيار ولو كان متجددا إذا عجز عن وطيها قبلا ودبرا، وعن وطي غيرها ولو ادعي