الوطي فأنكرت فالقول قوله مع يمينه. السابعة: إن صبرت مع العنن فلا بحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها سنة من حين الترافع، فإن عجز عنها وعن غيرها فلها الفسخ ونصف المهر).
لو ادعت المرأة عنن الزوج فالمعروف أن القول قول الرجل لأصالة السلامة فإن العنن خلاف السلامة وهي مقدمة على أصالة عدم قدرته على المباشرة استصحابا لعدم القدرة قبل البلوغ ووجه تعميم ثبوت الخيار حتى مع التجدد بعد العقد إطلاق الأخبار بعد التقييد بالعجز عن الوطي قبلا ودبرا وعن غيرها، وقد سبق الكلام في ما ذكر.
وأما أن القول قوله لو ادعي الوطي فقد يتمسك له باطلاق صحيح أبي حمزة " سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول " إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها فإن القول في ذلك قول الرجل وعليه أن يحلف بأنه قد جامعها لأنها المدعية، قال: فإن تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإن مثل ذلك يعرفه النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة وإن وصل إليها وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف المهر ولا عدة عليها " (1).
واستشكل صاحب المسالك - قدس سره - في الاستدلال بهذا الصحيح لمقامنا هذا بأن محل البحث ما إذا ثبت عننه ومورد الرواية دعواها عليه ذلك مع عدم ثبوت ذلك وقبول قوله هنا واضح لموافقة قوله أصل السلامة بخلاف موضع النزاع لتحقق العيب فهو فيه المدعى لزوال ما كان قد ثبت، وأجيب بظهور الصحيح في أن مورد الخلاف في الوطي وعدمه الشامل بإطلاقه محل النزاع وقد جعلها المدعية فيه مع موافقة قولها لأصالة عدم وطيها ومخالفة قوله لذلك، ويمكن أن يقال يشكل شمول الصحيح صورة ثبوت العنن للتعليل بأنها مدعية، ولعل الوجه فيه أنه مع