مهرا عينا كان أو دينا أو منفعة كتعليم الصنعة والسورة ويستوي فيه الزوج والأجنبي أما لو جعلت المهر استيجاره مدة فقولان أشبههما الجواز، ولا تقدير للمهر في القلة ولا في الكثرة على الأشبه بل يتقدر بالتراضي، ولا بد من تعيينه بالوصف أو الإشارة، ويكفي المشاهدة عن كيله ووزنه).
مقتضى الأخبار المستفيضة جواز جعل المهر ما تراضى به الزوج والزوجة أو وليهما مما يصح أن يملكه المسلم عينا كان أو منفعة، كثيرا كان أو قليلا، ففي صحيحة الكناني " سألته عليه السلام عن المهر ما هو؟ فقال: ما تراضى عليه الناس " (1).
وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام " الصداق كل شئ تراضى عليه الناس قل أو كثر " (2).
وفي صحيحة فضيل عنه عليه السلام أيضا " الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير " (3).
وفي صحيحة أخرى، عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن المهر فقال: هو ما تراضى عليه الناس أو أثنتا عشرة أوقية ونش أو خمسمائة درهم " (4).
وفي صحيحة أخرى عن أبي جعفر عليهما السلام " قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: زوجني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله زوجنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما تعطيها؟ فقال: ما لي شئ فقال صلى الله عليه وآله: لا فأعادت فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام فلم يقم أحد غير الرجل، ثم أعادت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتحسن من القرآن شيئا؟ فقال: نعم، قال صلى الله عليه وآله: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه " (5).
وفي صحيحة أخرى عنه عليه السلام أيضا " سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله عز وجل فقال عليه السلام: ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا، قلت: أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ فقال عليه السلام: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان " (6).