ابن جعفر عليهما السلام قال: " سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه؟ قال: يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر " (1).
وقد ذهب بعض الأصحاب كما في المبسوط والمختلف إلى أن الخصاء ليس بعيب لأن الخصي يقدر على الإيلاج وعدم إنزاله ليس بعيب وإنما العيب عدم الوطي، ولعله لما في جميع النصوص من الاشتمال على التدليس فيحتمل أن يكون خيارها من جهته لا من حيث كون الخصاء عيبا وتظهر الثمرة فيما إذا لم يدلس نفسه لها بأن اعتقد أنها تعلم بالحال أو جهل بكونه خصيا فإنه ليس لها الخيار فيها بناء على كونه من جهة التدليس ويكون لها الخيار فيها بناء على كونه من جهة الخصاء.
وقد يقال: إن الظاهر من قولهم عليهم السلام " ويوجع ظهره كما دلس نفسه " هو أن الخيار من جهة الخصاء وإيجاع الظهر بالضرب بإزاء التدليس لا أن الخيار والايجاع كليهما من جهة التدليس، ويمكن أن يقال ظاهر هذا الكلام حمل الكاف في الخبر على التعليل وهو محل الكلام عند النحويين حيث إن القائل به يتمسك بمثل قوله تعالى " واذكروه كما هداكم " والأكثر حملوا الكاف على التشبيه وعلى فرض التسليم لا مانع من كون التدليس علة لأمرين الخيار وإيجاع الظهر نظير الاستثناء عقيب الجمل المتعددة مع الرجوع إلى الجمل لا إلى خصوص الجملة الأخيرة، وما ذكر من الثمرة يشكل من جهة أنه بناء على كون الخيار من جهة الخصاء لا من جهة التدليس المستفاد من الأخبار المذكورة ثبوت الخيار في صورة التدليس، وأما مع عدم التدليس فلا دليل على ثبوت الخيار، وبعد مدخلية التدليس يقع الاشكال فيما يتحقق به التدليس وأنه مجرد عدم إخباره بعيبه أو يعتبر إظهاره عدم العيب ولا يبعد كفاية عدم الإظهار نظير تعريض البايع متاعه المعيب للبيع مع كون العيب غير ظاهر، والقدر المنصوص صورة كون العيب سابقا على العقد بل لا يتحقق التدليس في غير هذه الصورة، فالخصاء بعد