أن يكون ذلك (1) " ونحوه الصحيح الآخر والصحيح أو الحسن " الرجل يحل جاريته لأخيه وحرة أحلت جاريتها لأخيها؟ قال: يحل له من ذلك ما أحل له، قلت: فجاءت بولد؟ قال: يلحق بالحر من أبويه (2) ".
ثم إنه لا خلاف ظاهرا في أنه مع شرط الحرية للولد لا سبيل على الأب ومع عدم الشرط حكي عن الشيخ - قدس سره - يجب على أبيه فكه بالقيمة والمشهور أنه لا يجب ويدل على قول الشيخ صحيح يونس بن عبد الملك " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته وهي تخرج في حوائجه قال: هو له حلال، قلت: فإن جاءت بولد منه ما يصنع به، فقال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون قد اشترط على مولى الجارية حين أحلها له إن جاءت بولد فهو حر، قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة (3) ".
وصحيح الحسن بن زياد العطار " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج، فقال لا بأس، قلت: فإن كانت أتت منه بولد؟ فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه (4) ".
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام " في امرأة قالت لرجل:
فرج جاريتي لك حلال، فوطئها فولدت ولدا؟ قال: يقوم الولد عليه (5) ".
ثم لا يخفى التعارض بين الأخبار ولا مجال للجمع بحمل الأخبار السابقة على صورة الاشتراط كما لا يخفى والشهرة بحسب الفتوى لا تكون مرجحة ولا يبعد ترجيح الأخبار السابقة من جهة الموافقة مع الأخبار الدالة على حرية الولد بين الحر والمملوك، وتلك الأخبار وإن كانت أكثرها في مورد التزويج لكن بعضها مطلق وما فيه السؤال الراجع