قول الرجل؟ قد يقال: فيه تردد من أصالة عدم قدرته على إتيان النساء قبل بلوغه ومن أصالة الصحة بمعنى عدم خروجه عما هو مقتضى طبعه من القدرة على إتيان النساء عند البلوغ.
ويمكن أن يقال: أصالة الصحة والسلامة مقدمة ألا ترى أنه يجوز معاملة الرجال في أموالهم مع الشك في الرشد مع أنهم قبل البلوغ غير متصفين بالرشد، ولا ينافي هذا مع لزوم الامتحان والابتلاء قبل البلوغ أو بعده لدفع الولي المال الذي عنده إلى المولى عليه كما لا يخفى.
وأما الجب بمعنى عدم الآلة أو مقدار الحشفة فالمشهور أنه من العيوب الموجبة لثبوت الخيار وقد تردد المصنف - قدس سره - في الشرايع من جهة عدم ورود نص فيه بالخصوص، واستدل للمشهور بإطلاق صحيحتي أبي بصير والكناني المتقدمتين في العنن الدالتين على ثبوت الخيار بعدم القدرة على الجماع فإن عدم القدرة تارة يكون لضعف القوة وأخرى من جهة عدم العضو وبفحوى أدلة الخصاء والعنن.
واستشكل في الاطلاق المذكور بأن عدم القدرة على الوطي من إعدام الملكات فليس هو عدم القدرة مطلقا وفي الفحوى بأن المراد بالفحوى ومفهوم الموافقة هو أن تكون القضية مسوقة لبيان المفهوم وكان هو المقصود بالأصالة منها وكان المنطوق مقصودا بالتبع وليست أدلة الخصاء والعنن من هذا القبيل إلا أن يكون المراد بالفحوى الأولوية القطعية أو الاطمينانية فلا بد من اعتبار ما هو معتبر في الخصاء والعنن من القيود والشروط.
ويمكن أن يقال: لا مانع من صدق عدم القدرة من الجب إن فسر بفقدان الآلة كما يصدق الأعمى على من قلعت عينه وإن خفي صدقه على من كان فاقدا للعين بالخلقة.
وأما دعوى القطع فلا تخلو عن الاشكال ألا ترى أنه مع ممنوعية الزوج عن ملاقاة الزوجة كما لو كان محبوسا ما دام الحياة لا يثبت الخيار بل لا بد من التفريق