الجلد خاصة ويتميزان بأن يغرز في الموضع إبرة فإن خرج منه الدم فهو بهق وإلا فهو برص.
وأما القرن بسكون الراء وفتحها الذي يعبر عنه بالعفل وهو الظاهر من كلمات كثير من اللغويين ويشهد به تفسير أحدهما الآخر في بعض الأخبار كصحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام المذكورة، وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام أيضا " الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو العفل أو بياضا أو جذاما يردها ما لم يدخل بها " (1) فلا خلاف فتوى ونصا في كونه من العيوب التي بها يرد الزوج، ووقع الخلاف بين الأصحاب في أنه هل هو شئ من قبل المرأة يشبه أدرة الرجل التي هي عبارة عن انتفاخ الخصلتين أو هو عظم كالسن يكون في باطن القبل يمنع من الوطي أو أنه لحم ينبت في باطن القبل؟ وقد يقال: الذي يسهل الخطب هو إمكان دعوى القطع بمشاركة كل من العظم واللحم النابتين في الباطن واللحم الخارج من القبل في الحكم من جهة مناسبة الحكم والموضوع حيث يستفاد من جهتها أن العلة للحكم هو المنع عن الوطي كما يشعر بذلك صحيحة أبي الصلاح الكناني قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال عليه السلام: هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها - الخبر (2) ".
ويمكن أن يقال: دعوى القطع مشكلة لامكان الفرق بين ما ذكر لسهولة العلاج وصعوبته إلا أن يقال: الظاهر أن الناس مع عدم اطلاعهم على ما هو شأن الأطباء إذا أطلعوا على وجود ما يمنع من الوطي يعبرون بوجود القرن.
وأما الإفضاء الذي هو عبارة عن صيرورة المسلكين واحدا فلا خلاف في كونه عيبا ترد به المرأة ويدل عليه صحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليهما السلام " في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعدما دخل بها، قال: فقال: عليه السلام: إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق (3) "