لاستناد العجز إليها أو رضاها بالعقد فيما قبل ثبوت العيب عند الحاكم ومن أن مجرد علمها بالعيب والخيار، مع عدم ترتب الأثر على فسخها ظاهرا قبل ثبوت العيب لا يوجب سقوط الخيار بالتأخير ضرورة أن تأخيرها للفسخ حينئذ لا يوجب استناد العجز إليها ولا يكشف عن رضا بالعقد فيما قبل ثبوت العيب.
ويمكن أن يقال: ما ذكر للوجه الثاني لا يتم لإمكان إنشاء الفسخ وإشهاد عدلين عليه ثم بعد رفع الأمر إلى الحاكم يشهد الشاهدان بذلك فيثبت كونها خلية عن الزوج من حين الفسخ وقبل حكم الحاكم أيضا هي خلية بينها وبين الله وإنما المحتاج إلى حكم الحاكم سائر الناس إن لم يعلموا بفسخها، وهكذا الكلام في الفسخ في غير المقام مع كونه موقتا.
وأما الخصاء معنى إخراج الأنثيين فالمشهور بين الأصحاب أنه من العيوب الموجبة لتسلط المرأة على الفسخ واستدل عليه لجملة من الأخبار منها ما رواه المشايخ الثلاثة في الموثق عن عبد الله بن بكير عن أبيه عن أحدهما عليهما السلام " في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها؟ قال: فقال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة ويوجع رأسه و إن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه " (1).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " أن خصيا دلس نفسه لامرأة قال: يفرق بينهما وتأخذ المرأة صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه " (2).
وما رواه في التهذيب عن عبد الله بن مسكان في الصحيح قال: " بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصي دلس نفسه لامرأة فدخل بها فوجدته خصيا قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لهما المهر بدخوله عليها " (3).
وما رواه الحميري في كتاب " قرب الإسناد " عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى