على اتيان غيرها فلا بأس بإمساكها " (1).
ومنها ما دل على ثبوته بعد مضي سنة من يوم مرافعة المرأة إلى الحاكم كرواية الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام " كان يقضي في العنين أنه يؤجل سنة من يوم مرافعة المرأة " (2).
ومنها ما دل على ثبوته فيما إذا علم أنه لا يأتي النساء كخبر عبد الله بن الحسين عن علي بن جعفر، عن أخيه عليهما السلام قال: " سألته عن عنين دلس نفسه لامرأته ما حاله؟
قال: عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء " (3).
وقد يقال: إن القيود المذكورة باختلافها يمكن أن يكون اعتبارها لأجل طريقيتها إلى تحقق العنن كما يؤيده ما دل على ثبوت الخيار بمجرد العلم بأنه لا يأتي النساء ويمكن اعتبارها على وجه الموضوعية، وحيث إن ثبوت الخيار يكون على خلاف الأصل يجب الاقتصار في الخروج عنه على القدر المتيقن، وهو ما إذا لم يقع عليها أصلا ولو مرة ولم يقدر على إتيان غيرها من النساء، ومضى سنة من يوم مرافعتها إلى الحاكم.
ويمكن أن يقال: أما احتمال الطريقية فبعيد من جهة أن السؤال في غير واحد من الأخبار المذكورة عن صورة تحقق العنن.
وأما احتمال القيدية للموضوع فهو مستبعد للزوم حمل صحيحة أبي بصير وصحيحة الكناني وخبر عبد الله بن الحسين على صوره غير غالبة مع أن الظاهر أن مورد السؤال في هذه الأخبار ليس بنحو الفرض حتى يقال: مطلقات قابلة للتقييد بل الظاهر السؤال عن قضية شخصية فالظاهر وقوع التعارض فلا بد من الترجيح أو التخيير.
ثم إنه لو اختلف الزوج والزوجة في أصل العيب فهل القول قولها أو القول