في الحكم وعدم الأثر ما الفائدة في الشهادة. واستشكل في الاستدلال بالروايتين المذكورتين من جهة معارضتهما مع ما دل على حصر العيب في الأربعة المشهورة أغني الجذام والبرص والجنون والعفل كصحيحة الحلبي السابقة، ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام " سألته عن رجل تزوج امرأة فعلم بعدما تزوجها أنها قد كانت زنت قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن شاء تركها، قال: وترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون وأما ما سوى ذلك فلا (1) ".
وأجيب بأن هذا الإشكال لا يختص بالمقام بل يأتي بالنسبة إلى غيره مما سوى هذه الأربعة من الإفضاء والعمى فلا بد إما من حمل الحصر في الروايتين على الإضافي بدعوى أن القائل حيث توهم أن مطلق العيب في المرأة موجب للخيار ولذا سئل عن العوراء في الصحيحة وعن الزانية في الرواية حصر الإمام عليه السلام موجبات الخيار في الأربعة للدلالة على أن مطلق العيب لا يكون موجبا للخيار. وأما من حمل مفهوم الحصر وهو المنع عن الرد بغير الأربعة على مطلق المرجوحية لكيلا ينافي جواز الرد بغيرها من العيوب الثلاثة: الإفضاء والعمى والعرج على كراهة.
ويمكن أن يقال: يشكل ما ذكر من جهة عدم مساعدة العرف على الجمعين المذكورين بل بنظر العرف يقع المعارضة بين ما دل على الحصر وما دل على ثبوت الخيار، ثم إنه عد في بعض الروايات كصحيحتي داود بن سرحان والحذاء المذكورتين الزمانة من العيوب كما حكي عن الصدوق - قدس سره - لكن الأصحاب لم يعدوها من العيوب الموجبة للخيار وقد يوجه بوجه لا يساعد عليه العرف.
(وفي الرتق تردد أشبهه ثبوته عيبا لأنه يمنع الوطي ولا ترد بالعور ولا بالزنا ولو حدت فيه، ولا بالعرج على الأشبه).
قد سبق الكلام في القرن أنه مع وجود ما يمنع المجامعة يعبر بالقرن فيقوى