العقد لا دليل على ثبوت الخيار به.
وأما العنن المفسر بالمرض الذي يضعف معه القوة الناشرة للعضو بحيث لا يقدر على الإيلاج فلا إشكال في كونه من العيوب الموجبة لثبوت الخيار للزوجة والأخبار الواردة في المقام مختلفة بحسب الإطلاق والتقييد منها صحيحة أبي بصير " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلم يقدر على الجماع أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت " (1).
وصحيحة الكناني " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلم يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال: نعم، إن شاءت " (2).
ومنها ما دل على ثبوته إذا لم يقع عليها دفعة واحدة كخبر غياث عن أبي عبد الله عليه السلام " في العنين إذا علم أنه لا يأتي النساء فرق بينهما فإذا وقع عليها دفعة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب " (3).
وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أتى امرأة مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها " (4).
ومنها ما دل على ثبوته بعد انتظار سنة كصحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام " العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت " (5).
ومنها ما دل على ثبوته فيما إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء أيضا كالموثق عن أبي عبد الله عليه السلام إنه " سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها؟ فقال:
إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك وإن كان يقدر