إلا أن يقال: هذا قرينة على سبق العيب.
ومنها ما رواه في الكافي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا " (1).
وهذا الخبر كيف يقال فيه بعدم الاطلاق مع التعرض للتفصيل بين الوقوع عليها وعدمه.
وأما الجذام الذي عرف بأنه مرض سوداوي يوجب تناثر اللحم وسقوط بعض الأطراف كالأنف فلا خلاف ظاهرا في كونه موجبا لثبوت الخيار للزوج مطلقا، وقد تكرر ذكره في الأخبار المذكورة.
وأما البرص فلا خلاف نصا وفتوى في كونه موجبا للخيار، وقد وقع الخلاف في حقيقته وأنه خصوص البياض الظاهر في ظاهر البدن لفساد المزاج أو الأعم منه ومن السواد فالمذكور في كلمات جملة من الأصحاب والمصرح به في القاموس أنه بياض يظهر في ظاهر البدن. وقال في المسالك: إنه مرض معروف يحدث في البدن يغير لونه إلى السواد أو إلى البياض وفي المجمع " البرص لون مختلط حمرة وبياضا أو غيرهما ولا يحصل إلا من فساد المزاج، وخلل في الطبيعة ".
وقد يستظهر من دعاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه على أنس لما لم يشهد بخبر الغدير وقال: أنا ناس فدعا عليه ببياض لا يواريه العمامة أن البرص خصوص البياض حيث إن الظاهر أن مراده عليه السلام من البياض ليس إلا المرض المعروف ويقال: إن القدر المتيقن منه خصوص البياض فلا اعتبار بالسواد الذي يظهر على ظاهر البدن ويمكن أن يقال: مع معروفية البرص عند الأطباء والناس وعدهم البياض المختلط بالسواد والحمرة برصا يشكل التخصيص بالبياض، ودعاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه لم يظهر منه التخصيص كما لا يخفى وكيف كان لا اعتبار بالبهق الذي يشترك مع البرص ويفترق عنه بأن البرص غائر في اللحم إلى العظم بخلاف البهق فإنه كما قيل في سطح