الطهر الذي وهبت مدتها فيه والآخر الطهر التام الذي يكون من عدتها، وحينئذ فيمكن حمل ما دل على اعتبار الطهرين أو اعتبار الحيضتين على ما هو الغالب من عدم انفكاك الحيضة التامة عن الطهرين، وعدم انفكاك الطهر من الحيضتين.
ويمكن أن يقال: ظاهر السؤال أن السائل كان كفاية الحيضة مفروغا عنها عنده والترديد كان في كفاية الحيضة الناقصة وكان الإمام عليه الصلاة والسلام قرره في معتقده وأجاب بلزوم استقبال حيضة أخرى، ومن التعليل يستفاد على هذا لزم الحيضة أو الطهر، ولولا هذا كان التعليل غير ظاهر، نعم لولا هذه الجهة كان الكلام ظاهرا في لزوم المجموع، وثانيا لا مجال لهذا الجمع لأن الظاهر من هذا الخبر على التقريب المذكور كون العدة محدودة يتحقق حيضة تامة وطهر تام، والملازمة الغالبة بينهما والطهرين أو الحيضتين لا يجعل كلا منهما حدا مضافا إلى أنه لا يجتمع مع التحديد بالحيضة الواحدة فالتعارض باق فلا بد من الترجيح أو التخيير الأصولي هذا في صورة كون المرأة ذات إقراء، وأما إذا كانت لا تحيض ولم يكن يائسة فخمس وأربعون كما في بعض الأخبار أو شهر ونصف كما في بعضها.
وأما عدة الوفاة لو مات الزوج في أثناء المدة ولو مع عدم الدخول فالمشهور أنها أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا، وذهب جماعة إلى أنها شهران و خمسة أيام، واستدل المشهور بعموم قوله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا - الآية " لصدق الزوجة على المتمتع بها. والنصوص الكثيرة منها صحيحة ابن حجاج عن الصادق عليه السلام " سأله عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة؟ قال عليه السلام: تعتد أربعة أشهر وعشرا " (1).
ومنها صحيحة زرارة قال: " سألت أبا جعفر عليهما السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال عليه السلام: أربعة أشهر وعشرا، قال: ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة، وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة