وأما كون الولد للآذن دون غيره فهو ظاهر الأصحاب كما في الرياض بل في المسالك الاتفاق عليه، فإن تم وإلا فلا نص عليه ظاهرا والتعليل بأن الآذن قد أقدم على فوات الولد منه فإن المأذون قد تزوج من ليس برق فينعقد الولد حرا بخلاف من لم يأذن فيكون الولد له خاصة لا يتم لأن الآذن قد تنحصر إذنه في وطي المملوكة. وأما كون ولد المملوكين رقا لمولاهما فلما ذكر من كونه نماء للملكين.
(ولو كانا لاثنين فالولد بينهما بالسوية ما لم يشترطه أحدهما، وإذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر إلا أن يشترط المولى رقيته على تردد، ولو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها فإن وطئها قبل الإجازة عالما فهو زان والولد رق للمولى وعليه الحد والمهر، ويسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر ويلحقه الولد وعليه قيمته يوم سقط حيا، وكذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك، وفي رواية يلزمه بالوطي عشر القيمة إن كانت بكرا ونصف العشر لو كانت ثيبا ولو أولدها فكهم بالقيمة ولو عجز يسعى في قيمتهم ولو أبى عن السعي قيل يفديهم الإمام وفي المستند ضعف، ولو لم يدخل بها فلا مهر).
إذا كان الأبوان لاثنين فالولد بينهما مع عدم الاشتراط لعدم مزية لأحد المملوكين مع اقتضاء العقد لحوق الأولاد بهما، وقد يستظهر عدم المزية من جهة النصوص الواردة في تزوج العبد حره وبالعكس الظاهرة في كون اللحوق للحر منهما من جهة أشرفية التي منها يعلم التساوي في اللحوق بهما مع عدم المزية ويشكل استظهار ما ذكر من تلك الأخبار كما لا يخفى على من لاحظها فالعمدة الشهرة.
وأما صورة الاشتراط فلا خلاف فيها ظاهرا في اختصاص الولد بالمشروط له، ويدل عليه عموم " المؤمنون عند شروطهم " وليس التمليك مما يحتاج إلى سبب خاص فلا مانع من حصوله بنفس الشرط. وأما حرية الولد مع حرية أحد الأبوين فهي المشهورة للأخبار المستفيضة منها مرسل مؤمن الطاق عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن المملوك يتزوج الحرة ما حال الولد فقال: حر فقلت: والحر يتزوج المملوكة؟