ومنها ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " عدة المتعة إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف (1) ".
ومنها ما في كتاب الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه " في رجل تزوج امرأة بشئ معلوم إلى وقت معلوم فبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام، أيجوز أن يزوجها رجل آخر بشئ معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة، أو يستقبل بها حيضة أخرى، فأجاب عليه السلام يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة لأن أقل العدة حيضة وطهرة تامة " وفي بعض النسخ " وطهارة " (2).
وقد يقال: إنه يمكن الجمع بين الأخبار بملاحظة هذه الرواية حيث إنها دالة على أن المعتبر في العدة هو الحيضة والطهر التامان، أما دلالتها على اعتبار الطهر التمام فللتوصيف بقوله عليه السلام " تامة ". وأما دلالتها على اعتبار الحيضة التامة فمن جهة قوله يستقبل بها حيضة فإنه لو كانت الحيضة الناقصة كافية في العدة لم يكن وجه لقوله عليه السلام " يستقبل بها حيضة " بعد فرض الراوي وقوع هبة مدتها في أثناء حيضتها كما لا يخفى، ومن المعلوم أن الحيضة والطهر التأمين لا ينفكان غالبا من الطهرين أو الحيضتين إذ وقوع الهبة لمدتها أو انقضائها مقارنة للآن المتصل بزمان حيضها أو للآن المتصل بزمان طهرها في غاية الندرة بل انقضاء مدتها أو هبتها يكون غالبا، أما في أثناء حيضها أو أثناء طهرها فإن كان في أثناء حيضها فيقع الطهر التام من عدتها بين الحيضتين إحداهما الحيضة التي وهبت مدتها فيها والأخرى الحيضة التامة التي تكون من عدتها وإن كان في أثناء طهرها فيقع الحيضة التامة من عدتها بين الطهرين أحدهما