الفضولي على القاعدة بل يقتصر على الموارد التي دل الدليل على الصحة فتعدية الحكم إلى الأمة مشكلة لورود الخبر في خصوص المملوك الظاهر في العبد وهو حسنة زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام " قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده؟ قال:
ذاك إلى سيده إن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما، فقلت: أصلحك الله إن الحكم ابن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهم يقولون: إن أصل النكاح باطل فلا تحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر عليهما السلام: إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز فهو جائز (1) ".
وأما الأمة فربما يظهر من الأخبار بطلان نكاحها بغير إذن السيد منها ما رواه في التهذيب عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة قال: لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مولاها (2) " ومنها ما رواه في الكافي عن أبي العباس قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تتزوج بغير إذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا " (3).
ومنها ما رواه في الفقيه والتهذيب عن أبي العباس البقباق قال: " قلت لأبي عبد - الله عليه السلام الرجل يتزوج الأمة بغير علم أهلها قال: هو زنا إن الله يقول " فانكحوهن بإذن أهلهن (4) ".
ومنها ما رواه في الكافي عن الفضل بن عبد الملك قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تتزوج بغير إذن مواليها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو زنا " (5).