نعم ذكر في المقام خبران أحدهما رواية زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام قال:
" سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها، ثم اطلع على ذلك مولاه، فقال:
ذاك إلى مولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا وإن أجاز نكاحها فهما على نكاحهما الأول - الحديث " (1).
والثاني رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام " في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم، ثم إنه باعه قبل أن يدخل بها؟ قال: فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين استدانه بإذن سيده " (2).
ويمكن استفادة لزوم المهر على السيد من الخبر الأول من جهة اشتراط عدم كون الصداق كثيرا فإنه لو كان الصداق على العبد وفي ذمته لم يظهر وجه لهذا الشرط. والثاني دلالته على لزوم المهر على المولى ظاهرة من جهة أن ثمن العبد للمولى، والإشكال فيه من جهة ضعف السند مندفع بأن في السند من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه واعتماد المشهور عليه، ثم إنه لم يظهر حال نفقة الزوجة من هذين الخبرين إلا أن يقال: الإذن في الشئ أو إجازته إذن وإجازة في لوازمه والمسألة مشكلة.
وأما ملكية المولى لمهر الأمة المزوجة بإذنه أو بإجازته بعد العقد على المشهور فالظاهر أنه لا خلاف فيها لأن المملوكة ومنافعها للمولى والمهر عوض البضع فيعد المهر من منافعها.
وأما كون الولد لمولى العبد ومولى الأمة إذا تزوجا بغير إذن الموليين فلكون الولد نماء للملكين ولا مزية لأحدهما والنسب لاحق بهما بخلاف الحيوانات فإن الولد فيها ملحق بالأم ونماء لها والحكم مشهور لكن الدليل غير واضح.