أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا - الحديث " (1).
واستدل غيرهم بأن المتعة كالأمة في حياة الزوج فلا بد أن يكون كذلك في موته ولمرسل الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال عليه السلام خمسة وستون يوما " (2).
وأورد عليهم بأن الأول لا يخرج عن القياس إلا أن يراد التمسك بعموم المنزلة الذي يجب الخروج عنه بما سمعت من الصحيحين، والمرسل ضعيف بالإرسال ومن جهة السند من جهة أن في السند الطاطري الواقفي، ويمكن حمله على ما إذا كانت أمة كما حمل خبر ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام " عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما " (3) على موت الزوج في العدة متصلا بانقضاء الأجل بأن يكون المراد من قوله " إذا تمتع بها " هو استيفاء التمتع بها في تمام المدة لا إحداث التمتع، ولا يخفى الإشكال في هذا الحمل لأن العدة على هذا ليس عدة الوفاة فلا حاجة إلى قيد الموت فإذا كان القيد في كلام الإمام عليه السلام فلا بد من مدخليته في الحكم، وبعبارة أخرى إن كان الموت قبل انقضاء المدة فحال المرأة حال الدائمة، وإن كان مقارنا لانقضاء العدة فالعدة ليست من جهة الموت بل من جهة انقضاء المدة.
وأما عدم صحة تجديد العقد قبل انقضاء الأجل فهو المشهور ويدل عليه خبر أبان بن تغلب " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيزوجها على شهر ثم إنها يقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن ينقضي أيامه التي شرط عليها؟
فقال: لا، لا يجوز شرطان في شرط، قلت: فكيف يصنع؟ قال عليه السلام: يتصدق عليها