أو للعوضية حيث إنه على الثاني مناسبة الحكم والموضوع يقتضي التعميم.
ثم إن ظاهر كلماتهم أن الموطوء شبهة مطلقا لا تستحق إلا مهر المثل وأورد بأنه على هذا لا بد من رفع اليد عن ظهور تلك الأخبار في المهر المسمى وجعل اللام للجنس.
ويمكن أن يقال: لا ظهور في المهر المسمى لأن استحلال الفرج يناسب مع الاستحقاق للمهر في الجملة لا المهر المسمى في العقد الفاسد. هذا ولكنه على فرض استفادة العموم مما ورد في تزويج المرأة في عدتها لا بد من رفع اليد عن عمومه بواسطة موثق سماعة المذكور مضافا إلى اشكال سبق من جهة أن التعبير بقوله عليه السلام على المحكي " فلها المهر " لا يناسب الأمة حيث إن المهر راجع إلى المولى فتأمل.
وأما صورة عدم الدخول فلا اشكال في عدم استحقاق المهر لعدم ما يوجبه.
(ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر وولدها رق، ومع الجهل يكون الولد حرا ولا يلزمها قيمته ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ويتبع به إذا تحرر).
أما عدم المهر فلأنها مع العلم بعدم الصحة بدون الإذن والإجازة تكون بغيا " ولا مهر لبغي " ولخبر السكوني عن الصادق عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما امرأة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها (1) ".
وأما رقية الولد فالظاهر عدم الخلاف فيها وقد يعلل بانتفاء الولد عن الحرة بالزنا حيث لا يثبت معه نسب فيبقى أصل تبعية نماء المال للمال المقتضى لكون الولد رقا للمولى، فإن تم الاجماع فلا كلام وأما التعليل المذكور فلا يخلو عن الإشكال لأنه لا مجال لنفي جميع آثار النسب، ألا ترى أنهم لا يجوزون نكاح ولد الزنا أمه أو أخته أو خالته وليس إلا من جهة النسب وعلى فرض التسليم لا نسلم كون الولد كله نماء العبد ألا ترى أنه لو كان الولد بين عبد وأمة لاثنين يكون الولد بينهما بالسوية ومجرد انتفائه عن الحر لا يوجب اختصاصه بالأمة حتى يصير ملكا لمولاها ومع الجهل يكون الولد حرا لغلبة جانب الحرية وعدم انتفاء النسب وإجراء للشبهة مجرى الصحيح، لكن