جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٤ - الصفحة ٣٢٧
أو للعوضية حيث إنه على الثاني مناسبة الحكم والموضوع يقتضي التعميم.
ثم إن ظاهر كلماتهم أن الموطوء شبهة مطلقا لا تستحق إلا مهر المثل وأورد بأنه على هذا لا بد من رفع اليد عن ظهور تلك الأخبار في المهر المسمى وجعل اللام للجنس.
ويمكن أن يقال: لا ظهور في المهر المسمى لأن استحلال الفرج يناسب مع الاستحقاق للمهر في الجملة لا المهر المسمى في العقد الفاسد. هذا ولكنه على فرض استفادة العموم مما ورد في تزويج المرأة في عدتها لا بد من رفع اليد عن عمومه بواسطة موثق سماعة المذكور مضافا إلى اشكال سبق من جهة أن التعبير بقوله عليه السلام على المحكي " فلها المهر " لا يناسب الأمة حيث إن المهر راجع إلى المولى فتأمل.
وأما صورة عدم الدخول فلا اشكال في عدم استحقاق المهر لعدم ما يوجبه.
(ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر وولدها رق، ومع الجهل يكون الولد حرا ولا يلزمها قيمته ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ويتبع به إذا تحرر).
أما عدم المهر فلأنها مع العلم بعدم الصحة بدون الإذن والإجازة تكون بغيا " ولا مهر لبغي " ولخبر السكوني عن الصادق عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما امرأة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها (1) ".
وأما رقية الولد فالظاهر عدم الخلاف فيها وقد يعلل بانتفاء الولد عن الحرة بالزنا حيث لا يثبت معه نسب فيبقى أصل تبعية نماء المال للمال المقتضى لكون الولد رقا للمولى، فإن تم الاجماع فلا كلام وأما التعليل المذكور فلا يخلو عن الإشكال لأنه لا مجال لنفي جميع آثار النسب، ألا ترى أنهم لا يجوزون نكاح ولد الزنا أمه أو أخته أو خالته وليس إلا من جهة النسب وعلى فرض التسليم لا نسلم كون الولد كله نماء العبد ألا ترى أنه لو كان الولد بين عبد وأمة لاثنين يكون الولد بينهما بالسوية ومجرد انتفائه عن الحر لا يوجب اختصاصه بالأمة حتى يصير ملكا لمولاها ومع الجهل يكون الولد حرا لغلبة جانب الحرية وعدم انتفاء النسب وإجراء للشبهة مجرى الصحيح، لكن

(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الوقوف والصدقات) حقيقة الوقف 2
2 شروط الوقف 6
3 شروط الموقوف 11
4 شروط الواقف 12
5 شروط الموقوف عليه 14
6 لو وقف المسلم على الفقراء 16
7 لو وقف على مصلحة 18
8 لو وقف في سبيل الله 22
9 إذا وقف على الفقراء 24
10 عدم جواز إخراج الوقف على شرطه 25
11 إطلاق الوقف يقتضي التسوية 29
12 السكنى والعمرى 30
13 معنى الصدقة وأحكامها 36
14 معنى الهبة وشرائطها 39
15 حكم هبة الأب والجد للولد الصغير 44
16 حكم هبة أحد الزوجين للاخر 47
17 كتاب الوصايا معنى الوصية وأحكامها 51
18 شرائط الموصي 55
19 شرائط الموصى له 58
20 عدم صحة الوصية للحربي 61
21 اطلاق الوصية يقتضي التسوية 69
22 الوصية للأخوال والأعمام 70
23 إذا مات الموصى له قبل الموصى 71
24 شرائط الوصي وما يعتبر فيه 73
25 عدم جواز الوصية من المسلم إلى الكافر 77
26 جواز تغيير الموصي الوصي 80
27 الموصى به وما يعتبر فيه 93
28 جواز الوصية بالمضاربة بمال الصغار 96
29 الوصية بعتق المماليك 104
30 الوصية بجزء من المال 105
31 أحكام الوصية 112
32 تصرفات المريض 119
33 كتاب النكاح صيغة العقد وأحكامه 122
34 آداب النكاح 130
35 آداب الخلوة 134
36 أحكام التزويج 140
37 أولياء العقد 151
38 عدم ولاية الام 174
39 أسباب التحريم 176
40 المحرمات بالنسب 176
41 المحرمات بالرضاع 177
42 شرائط الرضاع 192
43 مستحبات الرضاع 196
44 أحكام الرضاع 198
45 المحرمات بالمصاهرة 205
46 كراهية عقد الحر على الأمة 226
47 المحرمات باستيفاء العدد 242
48 المحرمات باللعان 255
49 المحرمات بالكفر 257
50 النكاح الشغار 282
51 النكاح المنقطع 286
52 نكاح الإماء وأحكامه 316
53 في العيوب والبحث في أقسامها 357
54 عيوب الرجل وهي أربعة 358
55 عيوب المرأة وهي سبعة 367
56 أحكام العيوب 372
57 المهر وفيه أطراف 383
58 احكام المهر 405
59 الشرط في النكاح وما يجوز ما لا يجوز 419
60 القسم والنشوز والشقاق 425
61 أحكام الأولاد 443
62 احكام الولادة وسننها 459
63 سنن الرضاع والحضانة 468
64 النفقات وأسبابها 476
65 كتاب الطلاق شرائط المطلق 492
66 شرائط المطلقة 498
67 صيغة الطلاق 506
68 الاشهاد على الطلاق 512
69 أقسام الطلاق 517
70 الطلاق البدعي 517
71 طلاق السنة 518
72 أحكام طلاق السنة 524
73 المحلل وما يعتبر فيه 534
74 أحكام الرجوع 538
75 أحكام العدة وشرائطها 542
76 الحامل وعدتها في الطلاق 553
77 عدة الوفاة 557
78 المفقود وأحكامه 563
79 عدة الأمة في الطلاق 567
80 عدة الذمية في الطلاق والوفاة 570
81 عدم جواز اخراج المطلقة الرجعية 576
82 كتاب الخلع والمباراة صيغة الخلع وشرائطه 581
83 شرائط الخالع والمختلعة 586
84 اعتبار حضور الشاهدين عند إجراء صيغة الخلع 589
85 اللواحق 590
86 المباراة 592