قال: يلحق الولد بالحرية حيث كانت إن كانت الأم حرة أعتق بأمه وإن كان الأب حرا أعتق بأبيه " (1).
ومنها خبر جميل وابن بكير " في الولد بين الحر والمملوكة؟ قال: يذهب إلى الحر منهما " (2).
وفي خبر جميل أيضا " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار " (3).
ومنها خبره أيضا " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحر يتزوج الأمة أو عبد تزوج حرة، قال: فقال لي: ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان، أبا أو أما " (4).
ومنها ما رواه في الفقيه عن جميل بن دراج في الصحيح قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد؟ قال: يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد تزوج بحرة؟ قال: يلحق الولد بأمه " (5) إلى غير ما ذكر.
وفي قبالها أخبار أخر منها ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير قال: " لو أن رجلا " - وفي الاستبصار رواه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك " (6).
ومنها ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح والشيخ في التهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل زوج أمته من رجل وشرط له أن ما ولدت من ولد فهو حر، فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها ما جعل ذلك للأول وهو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق