معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي، ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله تعالى " (1).
وروى في التهذيب في الحسن عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا بقي عليه شئ وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده " (2).
ولا يخفى الاشكال فيه من جهة أنه مع جهلها ومعذوريتها تستحق المهر من جهة استحلال الفرج المسمى أو مهر المثل لا خصوص ما أخذت ومع عدم معذوريتها تكون بغيا ولا مهر لها.
ثم إن الجهل الذي يستحق المرأة معه المهر من جهة استحلال فرجها لا بد أن يكون جهلا تكون معه معذورة، أما الجهل الذي لا تكون معه معذورة فمقتضى القاعدة عدم استحقاق المهر حيث إن الحكم بعدم الاستحقاق علل بعصيانها والمرأة ليست معذورة بل تكون عاصية به والمهر الذي تستحقه هل هو المسمى في العقد الفاسد أو مهر أمثالها، وعلى الثاني هل هو مهر أمثالها في النكاح الدائم أو النكاح المنقطع؟
قد يستظهر المسمى من جهة لام العهد في أخبار تزويج في عدتها جاهلا.
فمنها قوله عليه السلام على المحكي: " وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها " بعد تعميم الحكم من جهة العلة المنصوصة ويبعد من جهة أن المناسب للعلة أصل المهر لا المهر المسمى في العقد الفاسد والقدر المتيقن في مهر المثل مهر المثل في النكاح المنقطع.
(الرابع الأجل وهو شرط في العقد ويتقدر بتراضيهما كاليوم والسنة و الشهر، ولا بد من تعيينه ولا يصح ذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر وفيه رواية بالجواز فيها ضعف).