لا يضران للانجبار بعمل الأصحاب، والظاهر كما استظهره جملة من الأصحاب أن هذه الهبة في معنى الإبراء فلا يتوقف على القبول.
وأما استحقاقها مع الدخول تمام المهر فالظاهر أنه لا خلاف فيه لاقتضاء العقد وجوب المهر بتمامه واستقراره بالدخول، خرج عن هذه القاعدة ما لو لم تف المرأة بالدليل.
وأما مقاصتها مع الإخلال بشئ من المدة فيدل عليها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح إلى عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قلت: أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا؟ قال: نعم خذ منها بقدر ما تخلفك إن كانت نصف شهر فالنصف، و إن كان ثلثا فالثلث " (1).
وعن إسحاق بن عمار في الموثق قال: " قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل تزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو تشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها فهل يصلح أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك؟ قال: نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أيام الطمث فإنها لها فلا يكون له إلا ما أحل له من فرجها " (2).
وأما لو بان فساد العقد فمع عدم الدخول لا إشكال في عدم استحقاقها شيئا لعدم سبب الاستحقاق، ومع الدخول فمع كون المرأة عالمة تكون زانية، ومقتضى القاعدة المسلمة بين الفقهاء عدم استحقاقها شيئا لأنه لا مهر لبغي، ومع الجهل يحكمون باستحقاقها من جهة استحلال الفرج.
ويدل على ما ذكر ما رواه في الكافي عن علي بن أحمد بن أشيم قال: " كتب إليه الريان بن شبيب " يعني أبا الحسن عليه السلام " الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل