مع ذكر المهر بدون ذكر الأجل فهل يبطل العقد مطلقا أو ينقلب دائما كذلك أو يفصل بين ما إذا كان مقصودا له فيبطل وما لم يكن مقصودا أيضا فينقلب أو يفصل بين ما إذا كان بلفظ " متعت " فيبطل وما إذا كان بغير لفظه فينقلب وجوه بل أقوال: قد يقال أقواها بحسب القاعدة الرابع وبحسب الأدلة الخاصة الثاني.
أما وجه أقوائية الرابع فلأنه إذا كان بلفظ " متعت " فحيث إن لفظه يكون بحسب اصطلاح المتشرعة متضمنا لزمان ما لكونه موضوعا عندهم تعيينا أو تعينا بخصوص النكاح المنقطع فلا يمكن أن ينقلب إلى الدائم لا لأجل أن تضمنه لزمان ما مناف لقصد الدوام كي يمنع عن اعتبار قصده في صحة الدائم بل لأجل أن عدم لحاظ الزمان رأسا له دخل في أصل قوام ذات الدائم، ولا يمكن أن ينعقد متعة لعدم تعيين الأجل، وهذا بخلاف ما إذا كان بغير لفظ " متعت " فإنه ينعقد دائما على ما هو الحق من كون التقابل بين المطلق والمقيد هو تقابل العدم والملكة وأن الإطلاق عبارة عن عدم التقييد في محل قابل له ثبوتا وإثباتا فإن من مقدمات الحكمة التي ينعقد بها الإطلاق هو عدم ذكر القيد مع كون المتكلم في مقام بيان المراد لأن مع ذكره له مع كونه في هذا المقام يكشف عن عدم دخل خصوصية في موضوع حكمه أو متعلقه وإلا لأخل بغرضه.
وأما كون الثاني (أعني الانقلاب دائما مطلقا) أقوى بحسب الأدلة الخاصة فللتصريح به في النصوص ففي خبر أبان بن تغلب قال: " قلت: لأبي عبد الله عليه السلام كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال عليه السلام: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما - إلى أن قال -: قلت: له فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام؟ قال عليه السلام: هو أضر عليك، قلت: وكيف؟ قال عليه السلام: إنك إذا لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة لم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة " (1).