أما اشتراط الأجل فيدل عليه صحيح زرارة المذكورة في اعتبار المهر وما رواه في التهذيب عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي في الصحيح قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم " (1).
أما التحديد بالمرة والمرتين مجردة عن زمان مقدر فيدل عليه ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتع من المرأة ساعة أو ساعتين فقال:
الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما، ولكن العرد والعردين واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك، وقد فسر العرد بالمرة، وما رواه الكافي عن خلف بن حماد قال: " أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ قال: نعم " (2).
وما رواه أيضا عن القاسم بن محمد عن رجل سماه قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد؟ قال: لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه و لا ينظر " (3).
ولا يخفى مع دلالة الموثق على كفاية ما ذكر يقوى الكفاية لكن الظاهر أن المشهور لم يعملوا به.
(وأما الأحكام فمسائل: الأولى الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد، وذكر المهر من دون الأجل يقلبه دائما. الثانية لا حكم للشروط قبل العقد ويلزم لو ذكرت فيه الثالثة يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا وألا يطأها في الفرج و لو رضيت به بعد العقد جاز والعزل من دون إذنها، ويلحق الولد وإن عزل لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان).
بعد ما كان ذكر المهر ركنا في المتعة فمع الاخلال به مع ذكر الأجل يبطل العقد لأنه مع ذكر الأجل لا يصلح للدوام ومع عدم ذكر المهر لا يصلح للانقطاع، و