التزويج لأن المهر ليس ركنا في النكاح وما ذكر من لزوم التشريك في البضع محل إشكال لأن التشريك في صورة الملكية العرضية لا الطولية كما لو باع وشرط على المشتري ملكية عين لعمرو بنحو شرط النتيجة فمقتضى الشرط ملكية عمرو للعين و البايع مالك للشرط على المشتري بحيث لو كان المشروط عملا للغير وأخل المشتري يتحقق للبايع خيار تخلف الشرط، لكن ظاهر الأخبار بطلان النكاح ولا داعي إلى صرف ما ذكر فيه تفسير الشغار بجعل البضع مهرا إلى جعل التزويج مهرا بعد ذكر التفسيرين في الأخبار.
وأما كراهة العقد على القابلة المربية فللنهي عنه في خبر إبراهيم بن عبد الحميد " سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها؟ فقال: إن كان قد قبلته المرة والمرتين فلا بأس وإن كانت قد قبلته وربته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي " وفي خبر آخر " وصديقي " (1).
وخبر عمرو بن شمر عن أبي عبد الله عليه السلام " قلت له: الرجل يتزوج قابلته قال: لا، ولا ابنتها (2) ".
وخبر أبي بصير عنه عليه السلام أيضا " لا يتزوج المرأة التي قبلت ولا ابنتها (3) ".
وغيرها من الأخبار المحمولة على الكراهة لصحيح البزنطي " قلت للرضا عليه السلام يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك " (4).
وإن أمكن التخصيص بصورة الكفالة بملاحظة خبر إبراهيم المذكور لكن الظاهر منه الكراهة بقرينة قوله عليه السلام على المحكي " أنهى نفسي عنها وولدي " فإن المحرم لا اختصاص فيه.