المصطلح في لسان الفقهاء فلا إشكال فيه لكن إذا كان الخبر معمولا به عند مثل الشيخ وعمل الفقهاء به غاية الأمر حملوه على الكراهة فهو حجة إلا أن يكون أخذهم من باب التسامح كالتسامح في أدلة المستحبات، وعلى تقدير الحجية يمكن أن يكون النهي وضعيا نظير النهي عن إدخال بنت الأخ على العمة أو بنت الأخت على الخالة حيث إنه وإن كان النهي بملاحظة حال الخاطب الأول ومن جهة انكسار قلبه غالبا لكنه لا يبعد استفادة الحرمة الوضعية الموجبة للفساد منه فتأمل.
وأما بطلان نكاح الشغار فهو المصرح به في كلام الأصحاب - والشغار بكسر الشين المعجمة وفتحها نكاح كان معمولا في الجاهلية وهو أن يجعل بضع امرأة مهر الأخرى وقد يفصل بأن يجعل تزويج الأخرى مهرا، ويدل على البطلان من الأخبار ما رواه في الكافي عن غياث بن إبراهيم قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
" لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ". والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا " (1) واستظهر أن هذا التفسير في الخبر من الإمام.
وما رواه في الكافي عن ابن بكير في الموثق، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام قال: " نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهن صداق إلا بضع صاحبتها، وقال: لا يحل أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين " (2).
ثم إن ظاهر الكلمات بطلان أصل النكاح ويظهر من كلام لبعض الفقهاء صحته في صورة حيث قال والضابط أن كل نكاح جعل البضع فيه مهرا أو جزئه أو شرطه فهو باطل وإن جعل النكاح مهرا أو جزئه أو شرطه في نكاح بطل المسمى دون النكاح.
وقد علل بطلان النكاح في الأول بلزوم التشريك في البضع بين كونه للزوج وكونه مهرا مع أن البضع لا يصلح أن يكون مهرا.
ويمكن أن يقال: مقتضى القاعدة صحة النكاح سواء كان المهر البضع أو