ولا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها ". (1) وأجيب بضعف الرواية وظهوره في الانفساخ وظهوره في كون الزنا بعد العقد وقبول الحمل على الطلاق.
ويمكن أن يقال: أما ضعف السند فإن كان اعتماد الصدوق وأبي علي - قدس سرهما - عليه فيشكل، وأما الظهور في الانفساخ فهو قابل للمنع لأن التعبير بالتفريق نظير التعبير بالرد في خبر الحلبي المذكور ولا ظهور في كون الزنا بعد العقد والحمل على الطلاق ينافي مع عدم الصداق لأن الطلاق قبل الدخول يوجب استحقاق نصف المهر إلا أن يخصص عموم الدليل بهذا الخبر، ثم إنه على المشهور مع الطلاق والامساك تستحق المرأة المهر نصفه أو تمامه ومقتضى القاعدة عدم الرجوع على الولي إذا أخذت المرأة المهر من الزوج لكن مقتضى بعض النصوص استحقاق الزوج إن طلقها للرجوع على الولي بالمهر إن كان عالما بأمرها ففي صحيح معاوية بن وهب " سئل الصادق عليه السلام عن ذلك فقال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها، و إن شاء تركها (2) ".
وفي حسن الحلبي " سأله عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها أيصلح لها أن يزوجها ويسكت عن ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ فقال:
إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان له ذلك على وليها وكان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس " (3).
وقد يقال: إن دلالة الخبر الثاني على استحقاق الزوج للرجوع بالمهر مع الطلاق بقرينة مقابلته لقوله عليه السلام " وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس " واضحة فإنه يدل على أن الزوج مخير بين أحد الأمرين من الطلاق والرجوع على الولي بالمهر