التنزيل لكنه يستفاد منه أن حكم المنزل عليه الجواز ولا ينافي هذا عدم جواز الاستمتاع بغير أهل الكتاب من الإماء. وأما نكاح المجوسية فقد يقال فيه بالحرمة إذا كان دائما وبالجواز إذا كان متعة أو كان بملك يمين جمعا بين صحيح ابن مسلم " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الرجل المسلم أيتزوج المجوسية قال: لا، ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها (1) ". وما دل من الكتاب على عدم جواز نكاح المشركات والكوافر، وبين خبر منصور الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام: " لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية ".
ونحوه خبر محمد بن سنان وحماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام وابنه والرضا عليهما السلام (2) مضافا إلى أن المفهوم من بعض الأخبار كونهم من أهل الكتاب فروى في الكافي والتهذيب عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس كان لهم نبي قال: نعم أما بلغك كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أهل مكة أسلموا وإلا نابذتكم بحرب فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله أن خذ منا جزية ودعنا إلى عبادة الأصنام فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لم آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، ثم أخذت الجزية من مجوس هجر فكتب إليهم إن المجوس كان لهم نبي " (3).
ونوقش بأن مقتضى الآية الدالة على عدم جواز نكاح المشركات والكوافر و الصحيح المذكور عدم جواز نكاح المجوسي مطلقا والأخبار المذكورة الدالة على جواز النكاح متعة ضعيفة بحسب السند ولا جابر لها وما دل على أنهم كتابيون فاقد للحجية مع أن في الخبر الآخر زيد " غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم " فيراد بالنسبة إلى غير ما نحن فيه فالذي يقوى في النظر حرمة نكاحهم إلا بملك اليمين، ويمكن أن يقال: الصحيح المذكور يشكل شموله للنكاح المنقطع حيث أنه لوحظ الأخبار كلما عبر عن التزويج وأريد النكاح المنقطع قيد بالمتعة فعلى هذا يشكل شمول الصحيح