فالظاهر عدم الخلاف في البينونة وإن كان الارتداد بعد الدخول، ويدل عليه صحيح محمد بن مسلم وموثق عمار المذكورين، وهذا الصحيح وإن لم يذكر فيه كون الارتداد عن فطرة لكنه محمول على صورة الارتداد عن فطرة بقرينة حصول البينونة وعدم قبول التوبة وإن كان عدم قبول التوبة بالنسبة إلى خصوص الأمور الثلاثة المذكورة دون سائر الأمور حيث إنه لا يمكن الالتزام بعدم كونه مكلفا بالأمور المشروطة بالإسلام والإيمان كالصلاة والصوم والحج ومع عدم قبول الإسلام منه كيف يكون مكلفا والكلام في هذا مذكور في الصلاة مفصلا. والموثق المذكور ظاهرا في الارتداد الفطري للتعبير بقوله عليه السلام على المحكي " كل مسلم بين مسلمين - الخ " وفيه تعتد عدة المتوفى عنها زوجها.
وأما بقاء النكاح إذا أسلم زوج الكتابية فالظاهر أنه موضع وفاق، فعلى القول بجواز نكاحها للمسلم ابتداء فلا إشكال ومع القول بعدم الجواز ابتداء يستدل في المقام بحسن ابن أبي عمير المذكور وما في صحيح ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ثم لحقت به بعد أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها منه؟ قال: يمسكها وهي امرأته " (1).
وفي خصوص ما لو أسلم المجوسي وتحته امرأة على دينه يدل خبر منصور بن حازم المذكور.
هذا ويمكن أن يقال: أما حسن ابن أبي عمير المذكور ففيه إذا أسلم أحد الزوجين ولا يلتزم ببقاء النكاح مع إسلام الزوجة قبل إسلام الزوج.
وأما صحيح ابن سنان فليس فيه إلا المهاجرة ولا ظهور فيه في إسلام الزوج المهاجر بعد كفره ولم يذكر كونه من أهل الكتاب ولو أسلمت الكتابية دون زوجة الكتابي قبل الدخول انفسخ النكاح لحرمة تزويجها بالكافر ولو استدامة، ولصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام " إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرق بينها - الحديث (2) " وإن كان إسلامها بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة على المشهور.