المذكور في الصحيحين هو التطليق لا الفسخ، هذا لو أخذ بظاهرهما.
والظاهر أن المشهور لا يلتزمون بإجبار الزوج على التطليق أو تطليق الحاكم مع عدم إنفاق الزوج سواء كان للإعسار أو مع القدرة وعدم الإنفاق.
وأما جواز نكاح المذكورين فيكفي فيه العمومات وخصوص ما جاء من تزويج جوير الدلفاء ومنجح بن رياح مولى علي بن الحسين بنت أبي رافع، ونكاح علي بن الحسين مولاته، ونكاح رسول الله صلى الله عليه وآله عائشة وحفصة ونكاح العوام صفية والمقداد ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب وعثمان وأبي العاص وعمر وعبد الله بن عمر بن عثمان ومصعب بن زبير بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي والحسين عليهما السلام.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله على المحكي لما تزوج المقداد ابنة زبير بن عبد المطلب " لن تتضع المناكح " كقوله عليه السلام " المسلم كفو المسلمة والمؤمن كفو المؤمنة، و المؤمنون بعضهم أكفاء بعض، وإذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه أن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ".
وأما وجوب إجابة الخاطب المؤمن القادر على النفقة وإن كان أخفض نسبا و كذا عصيان الولي لو امتنع فالظاهر أن نظر القائلين بهما إلى بعض الأخبار حيث فيه الأمر بتزويج من يرضى دينه وخلقه وأمانته إذا خاطب وفي ذيله " أن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ".
وقد يجاب بأن المخاطب ليس هو المرأة بل الرجال وحينئذ إما يراد خصوص الأولياء العرفية بقرينة ما في ذيلها من التعليل إذ لا يلزم فتنة ولا فساد في ما إذا امتنع الولي الشرعي عن تزويج الصغيرة، وإنما يلزمان إذا امتنع الولي العرفي عن تزويج الكبيرة مع رضاها بالخاطب، وإما يراد بهم الأعم من الأولياء العرفية والشرعية فلا بد أن يراد من الأمر بالتزويج معنى يلائم كلتا الطائفتين وليس هو إلا عدم جواز الامتناع عن تزويج الخاطب إياها من حيث عدم الكفاءة في الحسب والنسب والشرف والفضل والعظمة إذ إرادة وجوب التزويج من الأمر به لا تصح بالنسبة إلى الأولياء العرفية الذين ليست عقدة النكاح بيدهم إذ مع كون النكاح معلقا على رضاها يكون تزويجها