من أن قوله تعالى " ولا تنكح المشركات حتى يؤمن " قد نسخ بقوله تعالى في سورة المائدة " اليوم أحل لكم الطيبات - إلى قوله - والمحصنات من الذين أتوا الكتاب من قبلكم " وقوله " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " لم ينسخ إلى آخر كلامهما.
وقد يقال في مقام الترجيح بتقدم أخبار المنع لموافقة أخبار الجواز مذهب العامة.
وأما ترجيح أخبار الجواز بموافقة الكتاب فلا يتم لأن مقتضى بعض الأخبار المذكورة أن قوله تعالى " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " نسخ آية " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب - الخ ".
وما ورد من أن سورة المائدة غير منسوخة لم يحرز منه كون جميعها غير منسوخة ويشكل من جهة أنه كيف يقال رخص الإمام في نكاح أهل الكتاب في الأخبار الكثيرة وفاقا للعامة تقية مع حرمة نكاحهن في الواقع مضافا إلى أن ما دل على الجواز متعة مخالف للتقية، وإلى أن صحيح أبي بصير المتقدم المجوز للتزويج والتعبير فيه بأن أهل الكتاب مماليك للإمام إلخ لا يناسب التقية، وإلى أن المخصوصين من أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم كانوا يعرفون مواضع التقية وكانوا يعبرون بقولهم أعطانا من جراب النورة. (1) ومع قطع النظر عما ذكر الأخبار المانعة لا تشمل المتعة لأن التزوج و النكاح عند الاطلاق منصرفة إلى الدائم وما دل على جواز المتعة لا معارض له ولا وجه لحملها على التقية.
وأما جواز الوطي والاستمتاع بالملكية فهو خارج لا يشمله الأدلة المجوزة ولا المانعة إلا أن يقال: بناء على الأخذ بقوله تعالى " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " وكونه ناسخا لقوله تعالى " والمحصنات - الخ " يستفاد منه حرمة وطي الأمة اليهودية و النصرانية لكنه مشكل لأنه خارج عن الامساك بالعصمة فلا يبعد التمسك للجواز بقوله تعالى: " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين " وبخبر أبي بصير المتقدم حيث عبر فيه بأن أهل الكتاب مماليك للإمام عليه السلام فإنه وإن كان من باب