الشرطين نعم ذكر في الفقه الرضوي لكن المشهور يستشكلون من جهة عدم إحراز انتساب ما فيه إلى الرضا عليه السلام، ثم إنه وقع الإشكال والخلاف في أنه هل يعتبر في الطلقات التسع المحرمة أن تكون للعدة كما نسب إلى المشهور أو يكفي كونها للسنة ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار فمنها ما دل على الاكتفاء بالسني وعدم اعتبار العدي كالموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا والذي يتزوج امرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا تحل له أبدا " (1).
ومنها ما دل على انحصار الطلقات التسع المحرمة أبدا بما إذا كانت الثلاثة الأخيرة للسنة كرواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وسألته عن الذي يطلق ثم يراجع، ثم يطلق، ثم يراجع، ثم يطلق؟ قال عليه السلام لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر ويطلقها على السنة، ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث تطليقات تنكح زوجا غيره فيطلقها، ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة، ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا (2) " فإن كان المراد من السنة في هذه الرواية المقابلة للبدعة تطابق مع الرواية السابقة في كفاية الأعم وإن كان المراد السنة بالمعنى الأخص المقابل للعدة تخالفها حيث أن مقتضاها لزوم كون الثلاثة الأخيرة للسنة.
ومنها ما دل على اعتبار كون الطلقات التسع للعدة كما في المروي عن الخصال في تعداد المحرمات من الازدواج من قول الصادق عليه السلام على المحكي: " وتزويج الرجل امرأة طلقها للعدة تسع تطليقات وكما في المحكي عن الفقه الرضوي - على الرضا السلام - من قوله عليه السلام على المحكي: " وأما طلاق العدة فهو أن يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع، ثم يراجعها من يومه أو من غد ومتى يريد