المذكور للمنقطع فيبقي سائر الأدلة، ومقتضى رواية زرارة المذكورة في آخر أخبار الباب جواز النكاح متعة إن لم يكن إشكال من جهة السند وكذلك ما دل على كون المجوس أهل الكتاب بانضمام ما دل على جواز نكاح أهل الكتاب متعة.
وقد عرفت أن ما ذكر من الحمل على التقية في نكاح اليهودية والنصرانية لا يتأتى في المتعة. وأما الاستمتاع بالمجوسية بملك اليمين فقد صرح في ذيل الصحيحة المذكورة بجوازها وإن ذكر فيه العزل وعدم طلب الولد.
(ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال ولو كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة إلا أن يكون الزوج مولودا على الفطرة فإنه لا يقبل عوده وتعتد زوجته عدة الوفاة، وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه سواء كان قبل الدخول أو بعده ولو أسلمت زوجته دونه انفسخ في الحال إن كان قبل الدخول ووقف على انقضاء العدة إن كان بعده، وقيل: إن كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ولا يمكن من الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة بها نهارا وغير الكتابين يقف على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق).
أما حصول الفسخ بارتداد أحد الزوجين عن الإسلام قبل الدخول فالظاهر عدم الخلاف فيه سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملة وقد يعلل بعدم جواز نكاح المسلم والمسلمة كافرة وكافرا ابتداء واستدامة ولو كتابيا لعدم إقرارهم عليه إذا كان ارتدادا.
ويمكن الاستدلال أيضا بالأخبار منها حسنة أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن يتزوج فهو خاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه وإنما عليها العدة فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الإسلام " (1).