وقد يقال: يمكن الاستدلال له بحسن ابن أبي عمير المذكور، ولا يخفى أنه لا يستفاد منه ما ذكر وذيله راجع إلى غير أهل الكتاب، نعم يمكن الاستدلال بخبر منصور بن حازم المذكور في خصوص المجوسي أو المشرك من غير أهل الكتاب، وقد يستفاد خلاف ما ذكر مما رواه في التهذيب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال:
" سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له، قلت: جعلت فداك فإن الزوجة أسلم بعد ذلك أيكونان بعد نكاح الأول؟ قال: لا بتزويج جديد " (1).
وما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البزنطي قال: " سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن نصراني تسلم امرأته ثم يسلم زوجها أيكونان على نكاح الأول؟ قال: لا يجددان نكاحا آخر " (2).
بناء على كون " لا " منفصلا عما بعد والاحتياج إلى النكاح الجديد، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أن يكون إسلام الزوج قبل انقضاء العدة أو بعده، ويحتمل أن يكون لفظ " لا " متصلا بما بعده في الخبرين وعلى هذا إطلاقهما يشمل قبل انقضاء العدة وبعده فإثبات ما هو المشهور من الأخبار مشكل، وذهب الشيخ - قدس سره - في النهاية وكتابي الأخبار إلى اختصاص الحكم المذكور بغير الكتابي، أما الكتابي فإنه ذهب فيه إلي بقاء النكاح وعدم انفساخه إذا كان الزوج بشرائط الذمة ولكنه لا يمكن الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة بها نهارا.
ويدل على ما ذهب إليه ما رواه عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال " في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال: هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك أن يخرج بها من دار الاسلام إلى دار الكفر " (3).