وما رواه الراوندي في نوادره بإسناده، عن موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال علي عليه السلام: لا يجوز للمسلم التزويج بالأمة اليهودية ولا النصرانية لأن الله تعالى قال: من فتياتكم المؤمنات - الحديث ".
وروى العياشي في تفسيره عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو جعفر عليهما السلام عن قول الله " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " قال نسختها " ولا تمسكوا بعصم الكوافر ".
ومنها ما دل على الجواز عند الضرورة فمنها ما رواه في الكافي، عن يونس عنهم عليهم السلام " قال: لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة وكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال الضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة أو أمة " (1).
وعن محمد بن مسلم في الصحيح - وإن اشتمل على إرسال ابن أبي عمير لعدهم مرسلاته في الصحاح - عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة " (2).
والتقريب فيه بحمل " لا ينبغي " على التحريم كما هو ظاهر الخبر الأول.
ومنها ما دل على الجواز على كراهة ومنه صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة في صدر آيات الجواز، وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: " وما أحب للرجل أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر (3) ".
وما رواه في كتاب قرب الإسناد عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام " أنه كره مناكحة أهل الحرب " إلا أن هذا مبني على أن لفظ " لا أحب " ولفظ