" كره " بمعنى المكروه المستعملين بين الناس وهو في الأخبار أعم من ذلك فإنه قد ورد في الأخبار بمعنى التحريم كثيرا.
ومنها ما دل على تخصيص الجواز بالبله كما رواه في الكافر عن زرارة قال: " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية إنما يحل منهن نكاح البله " (1) ولفظ " لا يصلح " وإن كان ظاهرا في الكراهة باعتبار اصطلاح الناس إلا أنه في الأخبار من الألفاظ المتشابهة المستعملة في التحريم أيضا وقرينة التحريم قوله عليه السلام " إنما يحل ".
ومنها ما ورد في التمتع بهن ومن ذلك ما رواه في التهذيب عن الحسن بن علي ابن فضال في الموثق، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة " (2).
وعن زرارة قال: " سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة (3) ".
وعن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال: " سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: لا بأس، فقلت: المجوسية؟ فقال: لا بأس به يعني متعة " (4).
وخبر الأشعري " سألته عليه السلام عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية فقال: لا أرى بذلك بأسا - الحديث " (5).
وخبر الحسن التفليسي " سألت الرضا عليه السلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟
فقال: يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منها (6) ".
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك. هذه أخبار الباب وأكثرها دالة على الجواز ولو على كراهة ويؤيده ما رواه النعماني في تفسيره عن علي صلوات الله عليه وصرح به علي بن إبراهيم في تفسيره أيضا في بيان ما نصفه منسوخ ونصفه باق من الآيات