فعليه أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر، قلت: فإن رضيت امرأته الحرة المسلمة بفعله بعدما كان فعل؟ قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول " (1) وفي التهذيب " أمة " مكان " ذمية ".
ومنها ما يدل على التحريم مطلقا منها ما رواه في الكافي والتهذيب، عن الحسن ابن الجهم في الموثق " قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد ما تقول فيمن يتزوج النصرانية على المسلمة، قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك قال: لتقولن فإن ذلك تعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا على غير المسلمة، قال: ولم؟ قلت: لقول الله عز وجل: " ولا تنكح المشركات حتى يؤمن " قال: فما تقول في هذه الآية " والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " قلت: فقوله " ولا تنكح المشركات " نسخ هذه الآية فتبسم، ثم سكت " (2).
وعن زرارة، عن أبي جعفر عليهما السلام " قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت:
جعلت فداك فأين تحريمه؟ قال قوله " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " (3).
وعن زرارة في الصحيح أو الحسن قال: " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن قول الله سبحانه: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " قال: هذه منسوخة بقوله " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " (4).
وما رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي جعفر عليهما السلام في تفسير قوله " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " إن من كانت عنده امرأة كافرة على غير ملة الإسلام وهو على ملة الإسلام فليعرض عليها الإسلام فإن قبلت فهي امرأته وإلا برئت منه فنهى الله أن يمسك بعصمهم " (5).