انقضاء العدة فإن رجع الزوج المرتد إلى الإسلام في العدة يكون نكاحه باقيا، هذا هو المعروف.
وقد يستدل عليه بالأخبار الواردة في نكاح الكفار إذا أسلموا والخبر في الملي المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل " (1).
فالأخبار الواردة في نكاح الكفار إذا أسلموا.
منها: حسن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن ابن مسلم، عن أبي جعفر عليهما السلام " إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنها يأتيها بالنهار، وأما المشركون من مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليه، وكذلك جميع من لا ذمة له " (2).
وروى في الكافي، عن منصور بن حازم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت؟ قال: تنظر بذلك انقضاء عدتها فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه " (3).
ولا يخفى أن دعوى القطع بعدم الفرق بين الكافر وبين المرتد الملي والكافرة وبين المرتدة سواء كانت مرتدة ملية أو فطرية مشكلة، والخبر المذكور الوارد في الملي المرتد مجمل ولم يعلم استناد المشهور إليه حتى يكون السند مجبورا، بل مقتضى حسنة أبي بكر المتقدمة وغيرها حصول الانفساخ لما فيها إن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تزوج فهو خاطب من الخطاب.
وفيها أيضا بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وأما لو كان المرتد فطريا