عليهما السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين فقال: النكاح جائز و أيهما أدرك كان على الخيار وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا - إلى أن قال - قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال: يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية " (1).
والمراد بالوليين في الصدر غير الأب من الولي العرفي عدم الولاية للوصي، وأما الصحيح المذكور فمحمول في غير الأب على الولي العرفي بقرينة صحيحة الحذاء فإن كان جوازه لقوله تعالى " فمن بدله بعدما سمعه " حيث يستفاد من الأخبار في باب الوصية أن الوصية نافذة يجب إنفاذها مطلقا، فلا وجه للتقييد بصورة فساد العقل واعتبار المصلحة، وكذا إن تمسك بصحيح ابن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليهما السلام " سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: هو الأب والأخ والموصى إليه " (2) لكنه يشكل التمسك بقوله تعالى " فمن بدله بعدما سمعه " لتخصيصه بكون الموصى به مما يرضى به الله تعالى كما سبق في كتاب الوصايا ولم يحرز كون الوصية بتزويج الصغير و الصغيرة مما يرضى به الله تعالى.
وفي قبال الصحيح المذكور المضمر " سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين و بنتا والبنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه، ثم مات أبو الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه فقيل للجارية: أي الزوجين أحب إليك الأول أو الأخير؟ قالت: الأخير، ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الأخير، فقال: الرواية فيها أنها للزوج الأخير وذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها " (3).