ومنها صحيح الحذاء " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين فقال: النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار " (1) بناء على إرادة الولي العرفي وإلا لم يكن لهما الخيار ولقوله في آخره " فإن كان أبوها الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام ".
ومنها صحيح ابن وهب " جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال: إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي، ثم أعتقوني بعد ذلك، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت؟ فقال: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟
فقال: نعم، وسكتوا عني ولم يعيروا علي، فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم أثبت على نكاحك الأول " (2).
فلا يبعد أن يقال: نكاح العبد بغير إذن مولاه ليس من قبيل النكاح الفضولي و ذلك لأنه ذكر في بعض هذه الأخبار أن العبد دخل بالمرأة والإمام عليه السلام لم ينكر عليه، والعقد الفضولي ليس كذلك فإن المشتري في البيع الفضولي لا يجوز له التصرف في المبيع قبل الإجازة، وأيضا في البيع الفضولي الظاهر عدم كفاية الرضا بل لا بد من الإنشاء، وأيضا عبر في بعضها " فرق بينهما " وفي الفضولي لم يقع نكاح حتى يتحقق التفريق.
وأما كفاية سكوت البكر في الإجازة وهي المشهورة بين الأصحاب لصحيح ابن أبي نصر قال: " قال لي أبو الحسن عليه السلام في المرأة البكر: إذنها صماتها والثيب أمرها إليها " (3).
وحسن الحلبي " وسئل عن رجل يريد أن يزوج أخته قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها (4) ".