من الصبي أعم من الصغير والصغيرة من جهة التغليب كما في قوله تعالى " كتب عليكم الصيام " وغيره من آيات الأحكام.
واستشكل بأن الترجيح بالموافقة لهذه الأخبار إنما يتم لو كانت متواترة كاشفة عن السنة القطعية وإلا فالمتعين جعلها مرجعا بناء على القول بتساقط المتعارضين من الأخبار. ويمكن أن يقال: كون المراد من الصبي الأعم يحتاج إلى الدليل لأن التغليب صحيح لكنه خلاف الظاهر يحتاج إلى القرينة وأما جعل تلك الأخبار مرجعا بعد تعارض الأدلة فلم يظهر وجهه فإن العام ليس حاله حال الأصل حتى يقال بعد تعارض الدليلين وتساقطهما نرجع إليه بل هو معارض لإحدى الطائفتين في عرض معارضة الطائفة المعارضة، غاية الأمر لولا الطائفة الموافقة له كانت الطائفة المخالفة مقدمة عليه للأظهرية أو لكونها الناصة، وعلى هذا فمع التعارض وعدم الترجيح يجئ التخيير.
ثم إن ظاهر الأخبار المذكورة اختصاص الحكم نفيا وإثباتا بالأب ولا تعرض للجد فالتعميم لا بد له من الدليل إما من جهة صدق الأب على الجد ولو بنحو المجاز وإما من جهة أقوائية ولاية الجد على الأب من جهة أنه مع اختلاف نظرهما يقدم نظر الجد، لكن إثبات الحكم للجد بملاحظة ما ذكر لا يخلو عن الإشكال وفي المتن لم يذكر الجد، وأما القول بالتشريك فالأخبار المذكورة تدفعه حيث يظهر من طائفة استقلال البكر في أمرها ومن طائفة أخرى استقلال الأب، وربما يستظهر التشريك من موثقة صفوان قال: " استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليهما السلام في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: إفعل ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها نصيبا. قال: واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليهما السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها حظا " (1) وقد يجاب بأن هذه الموثقة مطلقة في كون الابنة بكرا أو ثيبا وكلامنا في البكر فأية الطائفتين أخذنا بها تقيد المطلق وتوجب تخصيصها بالثيب.