ويمكن أن يقال: لا إشكال ولا خلاف في أن الثيب مستقلة في أمر نكاحها ولا مدخلية للأب ولا للجد في نكاحها، وظاهر الموثقة يخالف الاستقلال فإنه لا يقال:
للمستقلة في أمرها أن لها في نفسها نصيبا، هذا مضافا إلى أن الموثقة واردة في مورد خاص ولعل البنت كانت بكرا والضمير راجع إليها فكيف يحكم بالاطلاق والتقييد فمع مقاومة الموثقة للأخبار المتقدمة تكون طرف المعارضة للطائفتين فلا بد من الترجيح أو التخيير.
وأما القول بثبوت الولاية على البكر في الدائم دون المنقطع فالظاهر أنه للجمع بين الأخبار الدالة على ثبوت الولاية وبين ما ورد في خصوص المنقطع كرواية أبي سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: نعم واتق موضع الفرج، قال:
قلت: وإن رضيت؟ قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار " (1).
ورواية الحلبي قال: " سألته عن التمتع بالبكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن من أبويها؟ قال: لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعفف بذلك " (2).
ورواية أبي سعيد قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين؟ فقال: لا بأس، ولا أقول كما يقول هذه الأقشاب " (3).
ويعارضها الأخبار السابقة الدالة على أنه لا أمر لها مع أبيها وتلك الأخبار وإن كان الظاهر ورودها في النكاح الدائم لانصراف التزويج والنكاح عند الاطلاق إلى الدائم وفي لسان الأخبار إذا أريد المنقطع يقيد بلفظ المتعة أو التمتع إلا أن التعبير بأنه لا أمر لها مع أبيها يعم فتأمل، وما دل بالخصوص على عدم الجواز بدون إذن الأب صحيحة أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " العذراء التي لها أب لا تزوج متعة إلا بإذن أبيها " (4).