أنه وكيل ويكفي المغايرة الاعتبارية في الإيجاب والقبول كتزويج الجد بنت ابنه لابن ابنه، ويجوز للرجل أن يوكل شخصا آخر عن نفسه فيوجب عن المرأة ويقبل الوكيل من طرفه له.
وفي المقام رواية عمار الساباطي يستفاد منها عدم الجواز، قال: " سألت أبي - الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي قال: لا - إلى أن قال: - قلت: فإن وكلت غيره بتزويجها أيزوجها منه، قال: نعم " (1).
وهذه الرواية من حيث السند معتبرة من جهة أن عمار ثقة عند علماء الرجال لكن المشهور لم يعملوا بها، والظاهر أن التزوج فيها الدائم فإن النكاح المنقطع في لسان الأخبار يحتاج إلى القيد وأما النكاح الواقع من غير مباشرة الزوج والزوجة أو مع المباشرة وعدم الاختيار شرعا فالمشهور صحته بالإجازة إن يكن بإذن الولي ويدل عليه الأخبار.
منها خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام " سألته عن رجل زوجه أمه وهو غائب قال: النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك - الحديث (2) ".
ومنها حسن زرارة " سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال: ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله إن حكم بن عتيبة وأصحابه يقولون: إن أصل النكاح باطل فلا تحل إجازة السيد، فقال عليه السلام: إنه لم يعص الله و إنما عصى سيده فإذا أجاز فهو جائز " (3).
ومنها خبره الآخر " سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها، ثم اطلع على ذلك مولاه فقال عليه السلام: ذلك إلى مولاه إن شاء فرق بينهما - إلى أن قال: - فقلت له: إنه في أصل النكاح كان عاصيا، فقال عليه السلام: إنه إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص الله وإنما عصى سيده (4) "